للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منها ناقصة وهي هنا ناقصة؛ لفوات شرط جنسها وهو كون الشبه بين المستعار والمستعار له جليًّا بنفسه معروفًا بين سائر الأقوام، وكان هذا مشتبهًا على بعضهم، وقوله: {مِنَ الْفَجْرِ} بيان للخيط الأبيض واكتفى به عن بيان الأسود؛ لأنَّ بيان أحدهما مشعر ببيان الآخر.

١٧ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلالٍ".

[انظر: ٦٢١]

(باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يمنعنكم) بنون التأكيد الثقيلة، وفي نسخة: "لا يمنعكم" بدونها. (من سحوركم أذان بلال) السَّحوُر بالفتح: ما يؤكل في السحر، وبالضم: المصدر.

١٩١٨، ١٩١٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ بِلالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ"، قَال القَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إلا أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا.

١٩١٨ - [انظر: ٦١٧ - مسلم: ١٠٩٢ - فتح: ٤/ ١٣٦]

١٩١٩ - [انظر: ٦٢٢ - مسلم: ١٠٩٢ - فتح: ٤/ ١٣٦]

(عن أبي أسامة) هو حماد بن أسامة. (والقاسم) عطف على نافع لا على ابن عمر. (ابن أم مكتوم) هو عمرو بن قيس العامري، واسم أمه: عاتكة بنت عبد الله، ومرَّ الحديث في مواقيت الصلاة في باب: الأذان قبل الفجر (١).


(١) سبق برقم (٦٢١) كتاب: الأذان، باب: الأذان قبل الفجر من حديث عبد الله بن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>