للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا سيما عدم الفرار، أي: من يتكفل لي بها؟

(لأدري كيف ذكر) - صلى الله عليه وسلم - (صيام الأبد) أي: لا أحفظ عنه ذلك، وإنما أحفظ عنه ما ذكره البخاري بقوله: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -. (لا صيام من صام الأبد) مرتين احتج به من قال بكراهة صوم الدهر؛ لأن قوله: (لا صام) يحتمل الدعاء والخبر، وكل منهما يفيدها، وأجيب: بأنه محمول على حقيقته بأن يصوم معه العيد، والتشريق، وأيام الحيض والنفاس، أو على من تضرر به، أو فوت به حقا.

٥٨ - بَابُ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ

(باب: صوم يوم وإفطار يوم) أي: بيان فضل ذلك.

١٩٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَال: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: "صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ"، قَال: أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَمَا زَال حَتَّى قَال: "صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا" فَقَال: "اقْرَإِ القُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ"، قَال: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ فَمَا زَال، حَتَّى قَال: "فِي ثَلاثٍ".

[انظر: ١١٣١ - مسلم: ١١٥٩ - فتح: ٤/ ٢٢٤]

(غندر) هو محمد بن جعفر. (شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن مغيرة) أي: ابن مقسم.

(اقرأ) فعل أمر. (في ثلاث) أي: في ثلاث ليال.

٥٩ - بَابُ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ

(باب: صوم داود لله) أي: بيان الاقتداء به في الصوم.

١٩٧٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا العَبَّاسِ المَكِّيَّ، - وَكَانَ شَاعِرًا وَكَانَ لَا يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِهِ - قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>