للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩ - بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

٢٠٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِنْ شَاءَ صَامَ".

[انظر: ١٨٩٢ - مسلم: ١١٢٦ - فتح: ٤/ ٢٤٤]

(باب: صيام يوم عاشوراء) أي: بيان حكمه، وعاشوراء: يوم العاشر من المحرم كما قيل (١)، وقيل: يوم التاسع منه (٢)؛ لأنه مأخوذ من العِشر بالكسر في إوراد الإبل، تقول العرب: وردت الإبل عشرًا إذا وردت اليوم التاسع؛ لأنهم يحسبون في الإظماء يوم الورود فإذا أقامت في الرعي يومين ثم وردت في الثالث، قالوا: وردت ربعًا، وإن رعت ثلاثًا وفي الرابع وردت، قالوا وردت خمسًا.

(أبو عاصم) أي: النبيل. (عن عمر بن محمد) أي: ابن زيد بن عبد الله بن عمر. (عن سالم) أي: ابن عبد الله بن عمر.

٢٠٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ".

[انظر ١٥٩٢ - مسلم: ١١٢٥ - فتح: ٤/ ٢٤٤]

(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.

(عن عائشة) في نسخةٍ: "أن عائشة".


(١) وممن قال بهذا الرأي: سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن البصري.
(٢) واحتجّ القائلون به بحديث الحكم بن الأعرج قال: أتيت ابن عباس في المسجد الحرام فسألته عن يوم عاشوراء فقال: اعدد فإذا أصبحت يوم التاسع فأصبح صائمًا. قلت: كذلك كان محمد يصوم؟ قال: نعم - صلى الله عليه وسلم -. وقد روي عن ابن عباس القولان جميعًا.
[انظر: "التمهيد" ٧/ ١٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>