للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قينقاع) (١) بتثليث نونه، غير مصروف على إرادة القبيلة، ومصروف على إرادة الحي.

(ثمّ تابع الغُدُوَّ) بلفظ المصدر، وفي نسخةٍ: "تابع الغَدَ" أي: ضد الأمس، والمعنى: ذهبَ في اليومِ الثّاني وهكذا إلى سوق قينقاع. (امرأة من الأنصارِ) هي ابنة أبي الحيسر أنسٍ بنِ رافعٍ. (كم سقتَ؟) أي: كم أعطيتها مهرًا. (زِنَة نواةٍ) أي: خمسة دراهم. (أو نواة من ذهبٍ) [شك من الراوي، وفي نسخة: "أو نواةٍ ذهب] (٢) (أَولِمْ) أي: اتخذ وليمةً، وهي الطّعام للعرس، والأمر فيه للندب، وقيل: للوجوب.

(ولو بشاةٍ) أي: مع القدرة عليها، وإلا فقد أولم - صلى الله عليه وسلم - على بعضِ نسائه بمدَّينِ من شعيرٍ (٣) وعلى صفيةَ بتمرٍ وسمنٍ وأقطٍ (٤).

٢٠٤٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ المَدِينَةَ فَآخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنًى، فَقَال لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أُقَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَيْنِ وَأُزَوِّجُكَ،


(١) انظر: "معجم البلدان" ٤/ ٤٢٤.
(٢) من (م).
(٣) ورد ذلك في حديث سيأتي برقم (٥١٧٢) كتاب: النِّكاح، باب: من أولم بأقل من شاة.
(٤) دلَّ عليه حديث رواه:
أبو داود (٣٧٤٤) كتاب: الأطعمة، باب: استحباب الوليمة عند النِّكاح.
والترمذي (١٠٩٥) كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الوليمة.
وقال: هذا حديث حسن غريب.
والنَّسائيّ في "الكبرى" ٤/ ١٣٩ (٦٦٠١) كتاب: الوليمة.
وابن ماجة (١٩٠٩) كتاب: النكاح، باب: تهنئة النكاح.
وأحمد: ٣/ ١١٠. وابن حبّان ٩/ ٣٦٨ (٤٠٦١) كتاب: النكاح. وقال الألباني في "صحيح أبي داود": صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>