للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أي: بيان سبب نزوله، ولفظ: (قول الله تعالى) ساقط من نسخة.

٢٠٥٨ - حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَال: حَدَّثَنِي جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: "بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّأْمِ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتْ": {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} [الجمعة: ١١] [انظر ٩٣٦ - مسلم: ٨٦٣ - فتح: ٤/ ٢٩٦]

(عن سالمٍ) أي: ابن أبي الجعد.

(بينما نحن نصلّي) أي: ننتظر صلاةَ الجمعة؛ لأنَّ الانفضاض كان في أثناء الخطبة، لكن المنتظِرَ للصلاة كالمصلّي. (إلا اثني عشر) في نسخةٍ: "إلا اثْنَا عشر" لأنَّه استثناء من ضمير (بقيَ) العائد على المصلّي المفاد من (نصلّي)، وفي مثل ذلك يجوز رفع المستثني ونصبه.

({وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}) أي: إلى التجارة، والتقديرُ: وإليه؛ أي: إلى اللهو، لكن حذفه لدلالة ما ذكره عليه، أو اقتصر على التجارة؛ لأنَّها أهم إليهم، ومرَّ شرحُ الحديث في: الجمعة، في باب: إذا نفرَ النّاسُ في صلاةِ الجمعةِ (١).

٧ - بَابُ مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ المَال

(بابُ: مَنْ لم يبال من حيث كسب المال) أي: بيان حاله.

٢٠٥٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي المَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أَمِنَ الحَلالِ أَمْ مِنَ الحَرَامِ".

[٢٠٨٣ - فتح: ٤/ ٢٩٦]


(١) سلف الحديث برقم (٩٣٦) كتاب: الجمعة، باب: إذا نفر النَّاس عن الإمام في صلاة الجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>