للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

({فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ}) أي: فاعلموا بها. ({وَإِنْ كَانَ} أي: وقع غريم. ({ذُو عُسْرَةٍ}) أي: عسر. ({فَنَظِرَةٌ}) أي: فعليكم نظره؛ أي: إنظاره. ({إِلَى مَيْسَرَةٍ}) أي: يسار. ({وَأَنْ تَصَدَّقُوا}) أي: بالإبراء. (خير لكم) أي: أكثر ثوابًا من الإنظار، أو ممّا تأخذون؛ لمضاعفة ثوابه، وفي نسخة بعد قوله: " {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} إلى قوله {وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} ".

وفي أخرى: "إلى {مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} ". (هذه) أي: آية ({وَاتَّقُوا يَوْمًا}.

٢٠٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَال: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَال: "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ الوَاشِمَةِ وَالمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ".

[٢٢٣٨، ٥٣٤٧، ٥٩٤٥، ٥١٦٢ - فتح: ٤/ ٣١٤]

(حَجَّامًا) زاد في آخر البيع فأمر بمحاجمه فكسرت. (فسألته) أي: عن كسر المحاجم: وهي الآلة الّتي يحجم بها. (عن ثمن الكلب) أي: ولو معلمًا. (وثمن الدم) أي: أجرة الحجامة، ونهى عنها؛ لكون عوضها في مقابلة مخامرة النّجاسة، أو ما يقاربها، والنهي عنها للتنزيه، وهو محمول على ما إذا كانت لغير تداوٍ، وعلى اشتراط الأجرة فيها، وإلا فهي جائزة، فقد: احتجم النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الحاجم أجره (١).

(ونهى) ولفظ: (نهى) ساقط من نسخة. (عن الواشمة) أي: الفاعلة للوشم: وهي أن يغرز الجلد بإبرة ثمّ يحشى بكحل، أو نيل


(١) سيأتي برقم (٢٢٧٨) كتاب: الإجارة، باب: خراج الحجام.

<<  <  ج: ص:  >  >>