للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبيع من ضمان البائع لتعذر القبض.

(ما أدركت الصَّفقه) أي: ما كان عند العقد. (حيًّا) أي: موجودًا مجموعًا يعني: لم يتغير عن حاله وقبضه المبتاع. (فهو من المبتاع) أي: من ضمانه، بخلاف ما إذا تلف قبل القبض، كما مرَّ.

٥٧ - بَابُ إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً، فَوَضَعَهُ عِنْدَ البَائِعِ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

وَقَال ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنَ المُبْتَاعِ.

٢١٣٨ - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي المَغْرَاءِ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: لَقَلَّ يَوْمٌ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إلا يَأْتِي فِيهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ أَحَدَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، فَلَمَّا أُذِنَ لَهُ فِي الخُرُوجِ إِلَى المَدِينَةِ، لَمْ يَرُعْنَا إلا وَقَدْ أَتَانَا ظُهْرًا، فَخُبِّرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَقَال: مَا جَاءَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إلا لِأَمْرٍ حَدَثَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَال لِأَبِي بَكْرٍ: "أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ"، قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ، يَعْنِي عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ، قَال: "أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الخُرُوجِ". قَال: الصُّحْبَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَال: "الصُّحْبَةَ"، قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عِنْدِي نَاقَتَيْنِ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ، فَخُذْ إِحْدَاهُمَا، قَال: "قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ".

[انظر: ٤٧٦ - فتح:

٤/ -١٣٥١]

(هشام) أي: ابن عروة بن الزبير.

(لَقَلَّ يومٌ كان يأتي) اللام: جواب قسم محذوف، وفي (قل) معنى النفي، أي: والله لما كان يأتي يوم. (أحَدَ طرفي النهار) بالنصب على الظرفية. (لم يرعنا) من الروع: وهو الفزع. (ما جاءنا النبي) في نسخة: "ما جاء النبي". (إلا لأمر حدث) في نسخةٍ: "إلا من حدث"

<<  <  ج: ص:  >  >>