للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأيدي أو غير ذلك.

(والتمر أكثر) أي: الروايات المصرحة بالتمر أكثر من الروايات التي لم تصرِّح به.

٢١٤٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَال: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: "مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. "وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ تُلَقَّى البُيُوعُ".

[٢١٦٤ - مسلم: ١٥١٨ - فتح: ٤/ ٣٦١]

(مسدَّد) أي: ابن مسرهد. (معتمر) أي: ابن سليمان بن طرخان.

(أبو عثمان) هو عبد الرحمن بن ملّ بتشديد اللام.

(فليرُدَّ معها صاعًا) أي: "من تمر" كما في نسخة، ومحله: إذا كانت المحفلة مأكولة وتلف لبنها، ولو ردَّ غير المصرَّاة بعد الحلب بعيب، فهل يردُّ بدل اللبن صاعًا من تمر؟ وجهان: أحدهما وبه جزم البغوي وصححه ابن أبي هريرة والقاضي وابن الرفعة: نعم كالمصرَّاة، والثاني وبه جزم الماوردي: يردُّ بدله لبنًا لا تمرًا؛ لأن صاع التمر عوض لبن المصرَّاة، وهذا لبن غيرها (١)، ولو اشترى مصراة بصاع تمر ردَّها وصاع تمر إن شاء واستردَّ صاعه؛ لأنَّ الربا لا يؤثر في الفسوخ. قال الأذرعي: فلو تلف الصاع المشترى به، وكان من نوعٍ ما لزم المشتري رده (٢). فيخرج من كلام الأئمة أنهما يقعان في التقاص إن جوزناه في المثليات، وهو الأصح المنصوص خلافًا للرافعي وغيره. (أن تلقى) بضم التاء وفتح اللام والقاف المشددة، وأصله: تتلقى، حذفت إحدى التاءين، أي: تستقبل. (البيوع) بالرفع نائب للفاعل،


(١) "شرح السنة" ٨/ ١٢٦ - ١٢٨، "التهذيب" ٣/ ٤٢٨، "الحاوي الكبير" ٥/ ٢٤٣، "المجموع" ١١/ ٢٦٥ - ٢٦٦.
(٢) انظر: "المجموع" ١١/ ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>