للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(لا يبتاع) في نسخة: "لا يبتع". (ولا يبيع) في نسخة: "ولا يبع". (حاضر لبادٍ أي: بالسمسرة؛ ليطابق الترجمة، وهي وإن لم تذكر في الحديث، فهي معلومة من أنها الغالب من بيع الشخص لغيره.

٢١٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَال أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ". ٣/ ٩٥ [مسلم: ١٥٢٣ - فتح: ٤/ ٣٧٢]

(حدثنا) في نسخة: "حدثني". (معاذ) أي: ابن فضالة. (ابن عون) هو عبد الله. (عن محمد) أي: ابن سيرين.

(نهينا أن يبيع حاضر لباد) ساق في ترجمة هذا الباب واللذين قبله حديث: "لا يبيع حاضر لباد"، لكن في الأول بالاستفهام، وفي الثاني بالنص على الكراهة بالأجر، كما مرَّ، وفي الثالث بالتقييد بالسمسرة، وخصَّ كل باب بإسناده تكثيرًا للطرق، وتقويةً للمعنى.

٧١ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ

وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ لِأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا وَهُوَ خِدَاعٌ فِي البَيْعِ، وَالخِدَاعُ لَا يَجُوزُ.

(باب: النهي عن تلقي الركبان) لاشتراء ما يحملونه إلى البلد قبل أن يعرفوا السعر، والتقييد بالركبان جريٌ على الغالب، إذ مثلهم المشاة والواحد. وعطف على النهي مدخول الواو في قوله: (وأن بيعه) الإضافة فيه للمفعول وهو المتلقي، والمعنى: وأن ابتياعه (مردود)، أي: باطل. (لأن صاحبه) أي: صاحب التلقي [وهو المتلقي] (١). (عاصٍ آثم إذا كان به) أي: بالنهي. (عالمًا وهو) أي:


(١) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>