للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يأتيها فهي معروة، وقد مرَّ ذلك في باب: بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام (١). وأصلها: عريوة قلبت الواو ياءً، وأدغمت فيها الياء. (وقال مالك: العرية أن يعري) بضم التحتية، أي: يهب (الرجل الرجل) نخلة من نخلات بستانه. (ثم يتأذى) أي: الواهب. (بدخوله) أي: المتهب له.

(عليه) أي: على الواهب، أي: بستانه. (فرخص له) أي: للواهب. (أن يشتريها) أي: النخلة، أي: رطبها. (منه) أي: من المتهب. (بتمر) بمثناة، أي: يابس، ولا يجوز لغيره ذلك. (وقال ابن إدريس) هو الإمام أبو عبد الله محمد الشافعي، وقيل: عبد الله الأودي الكوفي.

(العريَّة لا تكون إلا بالكيل) أي: أو بالوزن فما دون خمسة أوسق. (من التمر يدًا بيد) أي: قبل التفرق، لكن قبض الرطب على النخل [بالتخلية] (٢)، وقبص التمر بالنقل، فعلم أنها لا تكون بالجزاف، ولا بعدم التقابض في المجلس. (ومما يقويه) أي: القول بأنها لا تكون جزافًا. (قول سهل بن أبي حثمة) أي: مقيدة. (بالأوسق الموسقة) وفائدة الإضافة: التأكيد كما في: {وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ} [آل عمران: ١٤].

(وقال ابن إسحاق) هو محمد بن إسحاق بن يسار. (عن ابن عمر - رضي الله عنهما - كانت العرايا أن يعري الرجل غيره في ماله النخلة


(١) سلف في (٢١٧٣) كتاب: البيوع، باب: بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام.
(٢) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>