للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٤ - بَابُ بَيْعِ الجُمَّارِ وَأَكْلِهِ

(باب: بيع الجمار) هو قلب النخل. (وأكله) أي: وجواز أكله.

٢٢٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَأْكُلُ جُمَّارًا، فَقَال: "مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ المُؤْمِنِ"، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ، فَإِذَا أَنَا أَحْدَثُهُمْ، قَال: "هِيَ النَّخْلَةُ".

[انظر: ٦١ - مسلم: ٢٨١١ - فتح: ٤/ ٤٠٥]

(أبو عوانة) هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

[(عن أبي بشر) هو جعفر بن أبي وحشية، واسمه: إياس] (١) (عن مجاهد) أي: ابن حجر.

(هي: النخلة) لفظ: (هي) ساقط من نسخة. (أحدثهم) أي: أصغرهم سنًّا، وليس في الحديث ذكر بيع الجمار المترجم به، لكن الأكل منه يقتضي جواز بيعه، ومرَّ شرح الحديث في كتاب: العلم، في باب: طرح الإمام المسألة على أصحابه (٢).

٩٥ - بَابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ: فِي البُيُوعِ وَالإِجَارَةِ وَالمِكْيَالِ وَالوَزْنِ، وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمُ المَشْهُورَةِ (٣):


(١) من (م).
(٢) سلف الحديث برقم (٦٢) كتاب: العلم، باب: طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم.
(٣) قال ابن جماعة في "مناسات تراجم البخاري" ص ٦٤:
مقصوده أن الاعتماد على العرف موجود البتة ولذلك لم يشارط الحسن عبد الله بن مرداس ناسًا وكذلك لما احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - لما يقاول أبا طيبة بل حمل الأمر في الأجرة على العرف وكذلك قوله لهند بالمعروف كل ذلك ردًّا فيه إلى المتعارف بين أهل الزمان والمكان. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>