للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخصوص السبب. وموضع الترجمة قوله: "هلَّا انتفعتم بإهابها" والانتفاع يدل على جواز البيع غالبًا.

١٠٢ - بَابُ قَتْلِ الخِنْزِيرِ

وَقَال جَابِرٌ: حَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الخِنْزِيرِ.

(باب: قتل الخنزير) أي: جواز قتله، ومناسبة ذكره في كتاب البيوع: الإشارة إلى أن ما أمر بقتله لا يجوز بيعه، وقد صرح به في قوله: (وقال جابر ... إلى آخره).

٢٢٢٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ المَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ".

[٢٤٧٦، ٣٤٤٨، ٣٤٤٩ - مسلم: ١٥٥ - فتح: ٤/ ٤١٤]

(بيده) أي: بقدرته. (ليوشكن) أي: ليقربنَّ. (حكمًا) بفتحتين أي: حاكمًا (مقسطًا) عادلًا، يقال: أقسط إذا عدل، وقسط إذا جار. (فيكسر الصليب) أي: الذي تعظمه النصارى، والأصل فيه: ما روي أن رهطًا من اليهود سبُّوا عيسى وأمه عليهما السلام، فدعا عليهم؛ فمسخهم الله قردة وخنازيرًا، فاجتمعت اليهود على قتله، فأخبره الله بأنه يرفعه إلى السماء، فقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يلقى عليه بشبهي، فيقتل ويصلب ويدخل الجنة؟ فقام رجل منهم، فألقى الله عليه شبهه؛ فقتل وصلب (١). وفاء (فيكسر) مفسرة لما قبلها. (ويضع


(١) رواه النسائي في "الكبرى" ٦/ ٤٨٩ - ٤٩٠ (١١٥٩١) كتاب: التفسير.
وضياء الدين المقدسي في "الأحاديث المختارة" ١٠/ ٣٧٦ - ٣٧٧ (٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>