للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٣٦ - كِتَاب الشُّفْعَةِ

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) [في نسخة: تأخيرها عن قوله:] (١) (كتاب: الشفعة) وهو ساقط من نسخة.

١ - بَابٌ: الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

(باب: الشفعة فيما لم يقسم) هي بضم [المعجمة وسكون] (٢) الفاء، وحكي سكونها لغة: والضم من شفعت كذا بكذا، إذا ضممته إليه، وجعلته شفعًا، وشرعًا: تملك قهري يثبت على الشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض، والمعنى فيها: دفع ضرر مؤنة القسمة، واستحداث المرافق في الحصة الصائرة له، كمصعد ومنور وبالوعة. (فإذا وقعت الحدود فلا شفعة) أي: لأن الأرض بالقسمة صارت غير مشاعة.

٢٢٥٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: "قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ".

[انظر: ٢٢١٣ - مسلم: ١٦٠٨ - فتح: ٤/ ٤٣٦]

(عبد الواحد) أي: ابن زياد. (معمر) أي: ابن راشد.


(١) من (م).
(٢) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>