للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال: بِعْهُ بِكَذَا، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ " وَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ".

(باب: أجر السَّمْسَرة) أي: الدلالة.

(فما زاد على كذا وكذا فهو لك) هذا رأي ابن عباس، والجمهور على خلافه للجهل بمقدار الزائد، فللبائع في مثله أجرة المثل. (فهو لك) في نسخة: "فلك". (أو بيني وبينك فلا بأس به) في كل من الأمرين ما ذكر آنفًا. (المسلمون عند شروطهم) أي: الجائزة شرعًا، وهذا رواه الإمام أحمد، وأبو داود وغيرهما (١).

٢٢٧٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَال: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.

(عبد الواحد) أي: ابن زياد. (معمر) أي: ابن راشد. (عن ابن طاوس) هو عبد الله.

(أن يتلقى) بتحتية، وفي نسخة: "بفوقية". (ولا يبيع) بنصب (يبيع)


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٦٦ بدون ذكر لفظ: "المسلمون عند شروطهم".
وأبو داود (٣٥٩٤) كتاب: الأقضية، باب: في الصلح، بلفظ: "المسلمون على شروطهم".
وعبد الرزاق بهذا اللفظ أيضًا ٨/ ٣٨٠ (١٥٧٠٩) كتاب: المكاتب، باب: الشروط على المكاتب.
والبيهقي ٦/ ٧٩ كتاب: الشركة، باب: الشرط في الشركة وغيرها.
وقال الألباني في "صحيح أبي داود": حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>