للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تبعث) مفهومه غير مراد؛ إذ الكفر لا يتصور بعد البعث، فكأنه قال: لا أكفر أبدًا. (فلا) أي: فلا أكفر، وهذا مفسر لجواب القسم الذي قدرته لا جوابه؛ إذ الفاء لا تدخل فيه، ويروى: (أمَّا) بالتشديد وتقديره: أما أنا فلا أكفر والله، وأما غيري فلا أعلم حاله، فقوله: (فلا) جواب (أمَّا). (وإني) بحذف همزة الاستفهام، أي: أو إني، وموضع الترجمة: (فعلمت .. إلى آخره) إذ العاصي كان مشركًا، وخباب إذ ذاك مسلمًا، ومكة حينئذٍ دار حرب، واطلع على ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقره، ومرَّ الحديث في كتاب: البيوع، في باب: ذكر القين والحداد (١).

١٦ - بَابُ مَا يُعْطَى فِي الرُّقْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ العَرَبِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ

وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ" وَقَال الشَّعْبِيُّ: "لَا يَشْتَرِطُ المُعَلِّمُ، إلا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ" وَقَال الحَكَمُ: "لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ المُعَلِّمِ" وَأَعْطَى الحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَةً وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ القَسَّامِ بَأْسًا وَقَال: "كَانَ يُقَالُ: السُّحْتُ: الرِّشْوَةُ فِي الحُكْمِ، وَكَانُوا يُعْطَوْنَ عَلَى الخَرْصِ".

(باب: ما يعطي في الرُّقْية على أحياءِ العرب) بفتح الهمزة. (بفاتحة الكتاب) أي: بيان حكم ما يعطى على ذلك، و (على) و (الباء) متعلقان بـ (الرقية). و (أحياء العرب) طائفة منهم، وتخصيصها بالذكر؛ لبيان الواقع، لا للتقييد، مع أنها ساقطة من نسخة. (لا يشترط المعلم) أي: للقرآن على من يعلمه أجرة. (إلا أن يعطى شيئًا فليقبله) بفتح همزة


(١) سلف الحديث برقم (٢٠٩١) كتاب: البيوع، باب: ذكر القين والحداد.

<<  <  ج: ص:  >  >>