للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٣٨ - كِتَاب الحَوَالاتِ

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. باب: في الحوالة) في نسخة: بدل (باب: في الحوالة) "كتاب الحوالة" وفي أخرى: "كتاب الحوالات بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ".

(وهل يرجع) أي: المحيل. (في الحوالة) بفتحِ الحاء، وقد تُكسر، والجمهورُ على عدمِ الرجوع فيها، والجملة معطوفة على الحوالة: وهي نقلُ دينٍ من ذمةٍ إلى أُخرى، ولها أركانٌ وشروط مذكورة في كتب الفقه.

١ - بَابُ الحَوَالةِ، وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الحَوَالةِ؟

وَقَال الحَسَنُ، وَقَتَادَةُ: "إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَال عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ" وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: "يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ، وَأَهْلُ المِيرَاثِ، فَيَأْخُذُ هَذَا عَيْنًا وَهَذَا دَيْنًا، فَإِنْ تَويَ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ".

(إذا كان) أي: المحال عليه. (يوم أحال) أي: المحيل (عليه مليًّا) أي: غنيًّا ثم أفلس. (جاز) أي: الرجوع، ومذهب الشافعي وكثير: أنه لا رجوع؛ لأنَّ عقدَ الحوالةِ لازمٌ وأصل (مليًّا) مليئًا بالهمز بعد ياء ساكنة، فأبدلت الهمزةُ ياءً، وأُدغمتْ الياءُ في الياء. (يَتخارجُ الشريكان) أي: يجوز أن يتخارجا في قسمة التراضي بأن يخرجَ أحدهما حصته من

<<  <  ج: ص:  >  >>