للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - بَابُ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ فِي المُزَارَعَةِ

(باب: إذا لم يشترط) أي: المالك. (السنين) أي: تعيينها. (في المزارعة) أي: في عقدها، وجواب (إذا) محذوف أي: هل يجوز، أو لا؟ وكَانَّه سكت عنه ميلًا إلى جوازه عنده تبعًا لظاهر قوله:

٢٣٢٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: "عَامَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ" [انظر: ٢٢٨٥ - مسلم: ١٥٥١ - فتح: ٥/ ١٣]

(عامل النَّبي - صلى الله عليه وسلم -) أهل (خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر، أو زرع) لكن المشهور عدم جوازه، كما أنَّ المشهور عند الشَّافعية عدم جوازه وإن عينت السنون.

[١٠ - باب]

(باب) (١) بلا ترجمة فهو كالفصل من سابقه.

٢٣٣٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال عَمْرٌو: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتَ المُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ، قَال: أَيْ عَمْرُو إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ، أَخْبَرَنِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ، قَال: "أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا".

[٢٣٤٢, ٢٦٣٤ - مسلم: ١٥٥٠ - فتح: ٥/ ١٤]

(سفيان) أي: ابن عيينة. (عمرو) أي: ابن دينار.


(١) يجوز فيه التنوين على تقدير هذا باب ويجوز تركه على السكون فلا يكون معربًا؛ لأن الإعراب لا يكون إلا في المركب، ووقع باب كذا بغير ترجمة عند الكل، وهو كما قال المصنف هو مميز له كالفصل عن الباب الذي قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>