للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غشٌّ، والحكمة في استئذان النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ابن عبَّاس دون الأعرابيِّ: أنَّه كان يدلُّ على ابن عباس، فاستأذنه ثقة بطيب نفسه بأصل الاستئذان ولم يستأذن الأعرابي مخافةً من إيحاشه في استئذانه، وربما يسبق إلى قلب الأعرابيِّ شيء يأنف به؛ لقرب عهده بالجاهليَّةِ.

٢ - بَابُ مَنْ قَال: إِنَّ صَاحِبَ المَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ".

(باب: من قال إن صاحب الماء أحقّ بالماء حتى يروى) بفتح الياء والواو من الري.

٢٣٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلَأُ".

[٢٣٥٤، ٦٩٦٢ - مسلم: ١٥٦٦ - فتح: ٥/ ٣١]

(لا يمنع) بالبناء للمفعول، بالرفع على النفي بمعنى النهي، وبالجزم على النهي. (عن أبي الزناد) هو عبد الله بن ذكوان] (١) (لا يمنع فضل الماء ليمنع به) بالبناء للمفعول فيهما. (الكلأ) هو العشب رطبًا كان أو يابسًا، ولام (ليمنع): لام العاقبة ولو قيل: إنها لام كي لم يبعد، وصورة ما ذكر: أن يحفر رجل بئرًا في موات فيملكها بالإحياء وبقربها كلأً ترعاها الماشية، ولا يكون لأربابها مقام ثَمَّ إذا منعوا الماء فنهى صاحب الماء أن يمنعهم فضل مائه، لئلا يكون مانعًا للكلإِ.

٢٣٥٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ


(١) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>