للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ونواءً) بكسر النُّون والمد، أي: عداوة. (عن الحُمر) أي: عن الإحسان إليها أو بها. (الجامعة) لإفادتها الجمع والعموم. (الفاذة) بذال معجمة مشدَّدة، أي: القليلة المثل، فإنَّها تقتضي أنَّ من أحسن إلى الحمر، أو بها رأى إحسانه في الآخرة، ومن أساء إليها وكلَّفها فوق طاقتها رأى إساءته لها في الآخرة. (ذرَّة) هي النَّملة الصغيرة، وقيل: ما يرى في شعاع الشَّمس من الهباء.

٢٣٧٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ اللُّقَطَةِ، فَقَال: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا" قَال: فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قَال: "هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ"، قَال: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَال: "مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا".

[انظر: ٩١ - مسلم: ١٧٢٢ - فتح: ٥/ ٤٦]

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس. (حدَّثنا) في نسخة: "حدَّثني". (عن زيد بن خالد) أي: "الجهني" كما في نسخة. (جاء رجل) هو عمير أبو مالك، أو زيد بن خالد الرَّاوي، أو بلال، ولعلَّ كلًّا منهما سأل. (عفاصها) أي: وعاءها. (ووكاءها) بكسر الواو والمد: الخيط الذي يشد به الوعاء. (فإن جاء صاحبها) جواب أن محذوف أي: فردَّها إليه (فشأنك بها) بالنَّصب أي: فتملكها. (هي لك) أي: إن عرفتها ولم تجد صاحبها. (أو لأخيك) أي: لصاحبها، إن وجدته. (أو للذِّئب) يأكلها إن تركتها ولم تجد صاحبها. (قال: فضالَّةُ الإبل) أي: ما حكمها. (ما لك ولها؟!) استفهام إنكاري أي: مالك وأخذها. (سقاؤها) بكسر السِّين والمد أي: جوفها أي: حيث وردت الماء شربت ما يكفيها حتى ترد

<<  <  ج: ص:  >  >>