للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أوفى الله" (بك) في نسخة: "لك" ومرَّ الحديث مرارًا (١).

٢٣٩٤ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ - قَال مِسْعَرٌ: أُرَاهُ قَال: ضُحًى - فَقَال: "صَلِّ رَكْعَتَيْنِ"، وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي.

[انظر: ٤٤٣ - مسلم: ٧١٥ - فتح ٥/ ٥٩]

(خلَّاد) أي: "ابن يحيى السَّلمي"، كما في نسخة. (مِسعرْ) أي: ابن كدام، ومرَّ شرح الحديث في باب: الصَّلاة إذا قدم من سفر (٢).

٨ - بَابٌ: إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فَهُوَ جَائِزٌ

(باب: إذا قضى) أي: المديون الدائن. (دون حقه) برضاه. (أو حلله) مما تأخر عليه. (فهو جائز) قوله: (أو حللَّه) كذا هو في أكثر النُّسخ ومن ثم زدت قبله: برضاه وفي نسخة: "وحللَّه" بالواو وعليها فلا حاجة إلى الزِّيادة.

٢٣٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاشْتَدَّ الغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي، فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطِي، وَقَال: "سَنَغْدُو عَلَيْكَ"، فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، فَجَدَدْتُهَا، فَقَضَيْتُهُمْ، وَبَقِيَ لَنَا مِنْ تَمْرِهَا.

[انظر: ٢١٢٧ - فتح ٥/ ٥٩]


(١) المرجع السابق.
(٢) سبق برقم (٤٤٣) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة إذا قدم من سفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>