للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَوْلَى المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَال: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ البَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَال، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ".

[انظر: ٨٤٤ - مسلم: ٥٩٣ - فتح ٥/ ٦٨]

(حدَّثنا) في نسخة: "حدَّثني" (عثمان) أي: ابن أبي شيبة. (جرير) أي: ابن عبد الحميد. (عن منصور) أي: ابن المعتمر. (عن الشَّعبيّ) هو عامر بن شراحيل.

(حرم عليكم عقوق الأمَّهات) وكذا عقوق الآباء وخصصن بالذِّكر؛ لزيادة وفور شفقتهن. (ووأد البنات) بهمزة ساكنة قبل الدَّال أي: دفنهن أحياءً عند ولادتهن كما كانت الجاهليَّة تفعله. (وَمَنْع). بسكون النُّون أي: وحرَّم منع الحقوق الواجبة وفي نسخة: "مَنَع" بفتح النون على أنَّه فعل، والمراد منه: ما ذكر. (وهات) بكسر التَّاء فعل أمر من الإيتاء، أي: وَحرَّم أخذ ما يحل من أموال النَّاس.

(قيل): كذا و (قال) فلان كذا مما يتحدث به النَّاس من فضول الكلام. (وكثرة السؤال) أي: في العلم؛ للامتحان، أو في المال، أو عما لا يعني. (وإضاعة المال) أي: بصرفه في غير وجهه المأذون فيه شرعًا كما مرَّ، ومرَّ الحديث في كتاب: الزكاة، في باب: قول الله تعال: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: ٢٧٣] (١).


(١) سبق برقم (١٤٧٧) كتاب: الزكاة، باب: قول الله تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}.

<<  <  ج: ص:  >  >>