للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: السعلة، وقيل: النحنحة (١).

ومطابقة ما ذكر للترجمة مأخوذة من قوله: (رد على المتصدق) وقوله: (لم يجز عتقه)، وقوله: (فقل: لا خلابة)، وقوله: (فردَّه النَّبي - صلى الله عليه وسلم -)؛ لأنَّه إنَّما ردَّ الصَّدقة والعتق على فاعلهما مع احتياجه؛ لأجل ضعف عقله؛ إذ المحتاج يبدأ بنفسه لخبر: "ابدأ بنفسك" (٢) وإنَّما قال: (فقل: لا خلابة) لمن هو ضعيف العقل في شرائه، ومرَّ الحديث في كتاب: البيوع في باب: بيع المزابنة (٣).

٤ - بَابُ كَلامِ الخُصُومِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ

(باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض) أي: بيان جوازه فيما لا يوجب عقوبة.

٢٤١٦، ٢٤١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ".


(١) "صحيح مسلم بشرح النووي" ١١/ ١٤٢ - ١٤٣، "تهذيب الأسماء واللغات" ٢/ ١٣٠، الحديث رواه ابن سعد في "الطبقات" ٤/ ١٣٨ في ترجمة نعيم النحام، والحاكم في "مستدركه" ٣/ ٢٥٩ كتاب: معرفة الصحابة.
(٢) رواه مسلم (٩٩٧) كتاب: الزكاة، باب: الابتداء في النفقة بالنفس، والنسائي في "الكبرى" ٢/ ٣٧ (٢٣٢٦) كتاب: الزكاة، باب: أي الصدقة أفضل. وأبو عوانة في "مسنده" ٣/ ٤٩٠ (٥٨٠٥) كتاب: الوصايا، باب: إباحة الرجوع في التدبير. وابن حبان ٨/ ١٢٨ كتاب: الزكاة، باب: صدقة التطوع. والبيهقي ٤/ ٤٧٨ (٧٧٥٥) كتاب: الزكاة، باب: الاختيار في صدقة التطوع.
(٣) سبق برقم (٢١٤١) كتاب: البيوع، باب: المزايدة، ولم أقف عليه في الباب المشار إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>