للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القتل لا بقتل سابق؛ لاستلزامه تحصيل الحاصل. (إما أن يُفدى). بالبناء للمفعول، أي: يعطى الدَّية. (وإما أن يقيد) بتحتيَّة مضمومة فقاف مكسورة، أي: يقتص. (فإنَّا نجعله) في نسخة: "فإنَّما نجعله". (أبو شاه). بهاء مع التَّنوين والصرَّف، وروي بالتاء. (اكتبوا لي) أي: الخطبة المذكورة، كما يعلم من كلامه بعدُ. (قلت للأوزاعي) مقول الوليد. (هذه الخطبة) بالنَّصب على المفعولية أي: اكتبوا هذه الخطبة، وبالرَّفع على الابتداء والخبر.

[قوله: (التي سمعها) إلى آخره] (١)، ومرَّ شرح الحديث في كتاب: العلم (٢).

٨ - بَابُ لَا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

(لا تحتلب ماشية أحدٍ بغير إذن) منه، وفي نسخة: "بغير إذنه". (لا يحلبن) بضم اللَّام وتشديد النُّون، وفي نسخة: "لا يحتلبن" بتاء قبل اللَّام المكسورة.

٢٤٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ، فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلا بِإِذْنِهِ".

[مسلم: ١٧٢٦ - فتح ٥/ ٨٨]

(مشربته) بضم الرَّاء وفتحها: الغرفة المرتفعة عن الأرض، شبَّه - صلى الله عليه وسلم - ضروع المواشي في ضبطها الألبان لأربابها بالمشربة التي تحفظ ما


(١) من (ب).
(٢) سبق برقم (١١٢) كتاب: العلم، باب: كتابة العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>