للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وكيع) أي: ابن الجراح الرؤاسي. (عن أبي معبد) هو نافذ بنون وفاء ومعجمة، أو مهملة.

(فإنها) أي: دعوة المظلوم، وفي نسخة: "فإنَّه" أي: الشأن. (ليس بينها وبين الله حجاب) كناية عن الاستجابة، ومرَّ شرح الحديث في باب: أخذ الصَّدقة من الأغنياء (١).

١٠ - بَابُ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَهُ، هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلَمَتَهُ؟

(باب: من كانت له مظلمة) بكسر اللَّام أشهر من فتحها وضمِّها. (عند الرَّجل) في نسخة: "عند رجل". (فحللها له) أي: حلله منها بأن قال: جعلتك في حلٍّ منها بمعنى: أبرأتك منها. (هل يبيِّن مظلمته) أي: هل يحتاج إلى بيانها؛ ليصح تحلله منها أو لا؟ مشهور من مذهب الشَّافعي احتياجه إلى ذلك.

٢٤٤٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ"، قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: "قَال إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: إِنَّمَا سُمِّيَ المَقْبُرِيَّ لِأَنَّهُ كَانَ نَزَلَ نَاحِيَةَ المَقَابِرِ"، قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: "وَسَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ: هُوَ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ، وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ وَاسْمُ أَبِي سَعِيدٍ كَيْسَانُ".

[٦٥٣٤ - فتح ٥/ ١٠١]

(ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرَّحمن.

(لأحد) في نسخة: "لأخيه". (عرضه) بكسر أوله موضع الذَّم


(١) سبق برقم (١٤٩٦) كتاب: الزكاة، باب: أخذ الصدقة من الأغنياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>