للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والاستغفار من أهل الفضل، وأن أحدًا لا يستحقر حاله ونعمة الله التي عنده، وأن المرأة تعاقب على إفشاء سرِّ زوجها، وأن الرَّجل يبدأ بمن شاء من الزَّوجات، وأن الرَّشيدة تشاور أبويها في أمرها، وجواز الحلف على أن لا يدخل على أمرأته شهرًا ولا يكون بذلك موليًا الإيلاء المعروف إذ ذاك حرام، وفيه غير ذلك.

٢٤٦٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلامٍ، حَدَّثَنَا الفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّويلِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، وَكَانَتْ انْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فَجَلَسَ فِي عُلِّيَّةٍ لَهُ، فَجَاءَ عُمَرُ فَقَال: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَال: "لَا، وَلَكِنِّي آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا، فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ نَزَلَ، فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ".

(حدَّثنا) في نسخة: "حدَّثني ابن سلَّام" هو محمد. (حدَّثنا) في نسخة: "أخبرنا". (الفزاري) هو مروان بن معاوية بن الحارث. (آلى) بهمزة ممدودة، أي: حلف. (فمكث) بضم الكاف وفتحها. (على نسائه) في نسخة: "على عائشة".

٢٦ - بَابُ مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ عَلَى البَلاطِ أَوْ بَابِ المَسْجِدِ

(باب: من عقل بعيره) أي: شدَّه بالعقال. (على البلاط، أو باب المسجد) أي: باب بيان جواز اعتقاله ثَمَّ.

٢٤٧٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو المُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، قَال: أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: "دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَسْجِدَ، فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ، وَعَقَلْتُ الجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ البَلاطِ، فَقُلْتُ: هَذَا جَمَلُكَ، فَخَرَجَ، فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالْجَمَلِ، قَال: "الثَّمَنُ وَالجَمَلُ لَكَ".

[انظر: ٤٤٣ - مسلم: ٧١٥ - فتح: ١٥/ ١١٧]

(مسلم) أي: ابن إبراهيم. (أبو عقيل) بفتح وكسر القاف بشير بن عقبة الدَّورقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>