للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعده. (وشرك) بكسر الشين، كما سيأتي في باب الشركة في الرقيق (١). (ما يبلغ ثمنه) أي: ثمن الباقي العبد أي: قيمته كما عبَّر بها في كتاب: العتق (٢). (وإلا فقد عتق منه) في نسخة: "وإلا فأعتق منه" بالبناء للمفعول.

[(ما عتق) بالبناء للفاعل، وفي نسخة: "ما عتق" بالبناء للمفعول] (٣) وزيف. (قال) أي: أيوب.

٢٤٩٢ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ، فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ".

[٢٥٠٤، ٢٥٢٦، ٢٥٢٧ - مسلم: ١٥٠٢، ١٥٠٣ - فتح: ٥/ ١٣٢]

(عبد الله) أي: ابن المبارك (قيمة عدل) بفتح العين، أي: قيمة استواء لا زيادة فيها ولا نقص. (استسعي) بالبناء للمفعول أي: ألزم العبد الاكتساب بقيمة نصيب الشريك لينفك بقية رقبته من الرق (غير مشقوق) أي: مشدد. (عليه) في الاكتساب و (غير) نصب على الحال من الضمير المستتر العائد على العبد، والشافعية [والجمهور] (٤) لا يقولون بالتقويم والاستسعاء مع أن الاستسعاء المستلزم للتقويم ليس من الحديث، بل هو مدرج من كلام قتادة، كما صرَّح به النسائي وغيره (٥).


(١) سيأتي برقم (٢٥٠٣) كتاب: الشركة، باب: الشركة في الرقيق.
(٢) سيأتي برقم (٢٥٢٥) كتاب: العتق، باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء.
(٣) من (م).
(٤) من (م).
(٥) قال النسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" ٩/ ١٢٢١١: الكلام الأخير من قول قتادة، بلغني أن همامًا روى هذا الحديث، فجعل هذا الكلام من قول قتادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>