للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن المديني وهو شيخ البخاري، ووهم من قال: إنه ابن حجر (١) وقفة، ومرَّ شرح الحديث وما بعده في أبواب الكسوف (٢).

٢٥٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَثَّامٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالتْ: "كُنَّا نُؤْمَرُ عِنْدَ الخُسُوفِ بِالعَتَاقَةِ".

[انظر ٨٦ - مسلم: ٩٠٥ - فتح ٥/ ١٠٥]

(عثام) بفتح المهملة وتشديد المثلثة أي: ابن علي بن الوليد العامري. (هشام) أي: ابن عروة.

٤ - بَابُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ

(باب: إذا أعتق عبدًا) مشتركًا (بين اثنين) [أي] (٣): أو أكثر (أو أمة بين الشركاء) أي: أو الشريكين، وجواب (إذا) محذوف يعلم مما يأتي في الأحاديث، وإنما قال: في العبد بين اثنين، وفي الأمة بين الشركاء؛ محافظة على لفظ الحديث وإلا فالحكم سواء، كما علم، والمراد بإعتاقه: ما ذكر إيقاع العتق عليه كلًّا أو على ما يملكه منه، وكل منهما مذكور في أحاديث الباب.

٢٥٢١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ".

(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن عمرو) أي: ابن دينار. (عن سالم)


(١) "الفتح" ٥/ ١٥٠.
(٢) سلف برقم (١٠٥٣) كتاب: الكسوف، باب: صلاة النساء مع الرجال في الكسوف.
(٣) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>