للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع، أو شيء في الحديث) فقد وافق أيوب على الشك في رفع ذلك يحيى بنُ سعيد لكن جزم الإمام مالك وعبيد الله بن عمر بأنه من الحديث فهو المعتمد لأنهما أحفظ من ذينك مع أن المثبت مقدم على غيره.

٢٥٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ، حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا " أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِي العَبْدِ أَو الأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ يَقُولُ: قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِذَا كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنَ المَالِ مَا يَبْلُغُ يُقَوَّمُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةَ العَدْلِ، وَيُدْفَعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاؤُهُمْ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ المُعْتَقِ " يُخْبِرُ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَاهُ اللَّيْثُ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَابْنُ إِسْحَاقَ، وَجُوَيْرِيَةُ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَصَرًا.

[انظر: ٢٤٩١ - مسلم: ١٥٠١ - فتح: ٥/ ١٥١]

(يقول) أي: ابن عمر. (قد وجب عليه عتقه) يعني سرى العتق إلى باقيه. (كله) بالجر، كما مرَّ نظيره. (ما يبلغ) أي: قيمة حصص شركائه. (من ماله) أي: مال المعتق. (قيمة العدل) بالنصب مفعول مطلق، أي: قيمة استواء بغير زيادة أو نقص. (ويدفع إلى الشركاء) بالبناء للمفعول، وبالبناء للفاعل (أنصباؤهم) بالرفع على الأول، والنصب على الثاني، و (يخلي) بالبناء للمفعول والبناء للفاعل. (سبيل المعتق) بالرفع على الأول، وبالنصب على الثاني وبفتح تاء المعتق. (يخبر) بضم الياء، مضارع أخبر. (ذلك) أي: بذلك. (مختصرًا) أي: لم يذكروا فيه قوله: فقد عتق منه ما عتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>