للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٨٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ".

(وهيب) أي: ابن خالد بن عجلان. (ابن طاوس) أي: ابن عبد الله. (العائد في هبته) إلى آخره، استدل به الشافعيُّ على أنه ليس للواهب أن يرجعَ فيما وهبه، أي: لغير ولده.

١٥ - بَابُ هِبَةِ المَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا

وَعِتْقِهَا، إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهُوَ جَائِزٌ، إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً، فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ, قَال اللَّهُ تَعَالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالكُمُ} [النساء: ٥].

(باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها) بالجر وبالرفع، أي: لرقيقها. (إذ كان لها زوج) (إذا) ظرف تنازعه (هبة) و (عتق). (فهو) أي: كل منهما. (جائز) بقيد ذكره بقوله: (إذا لم تكن) إلى آخره، وما ذكر هو مذهب الجمهور، وعند مالك: لا يجوز لها أن تهب أو تعتق بغير إذن زوجها، ولو كانت رشيدة إلا من الثلث قياسًا على الوصية. (قال الله) في نسخة: "وقال الله".

٢٥٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِيَ مَالٌ إلا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، فَأَتَصَدَّقُ؟ قَال: "تَصَدَّقِي، وَلَا تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ" [انظر: ١٤٣٣ - مسلم: ١٠٢٩ - فتح: ٥/ ٢١٧]

(أبو عاصم) هو الضحاك بن مخلد. "عن ابن جريج" هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. (عن ابن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبيد

<<  <  ج: ص:  >  >>