للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نسخة: "فدعا". (فجددتها) أي: قطعتها (حقهم) في نسخة: "حقوقهم".

(من ثمرها) بمثلثة وميم مفتوحتين، وفي نسخة: بفوقية مفتوحة وميم ساكنة. (بذلك) أي: بما علم من السياق من قضاء الحقوق وبقاء الزيادة، وظهور بركة دعائه - صلى الله عليه وسلم -. (ألا) بفتح همزة الاستفهام الإنكاري، وتخفيف اللام، وفي نسخة: بتشديدها. (يكون) بالرفع والنصب (قد علمنا) إلى آخره المعنى: قال عمر: هذا إنما يحتاجه من لا يعلم أنك رسول الله، أما من علم ذلك فلا يحتاجه، ومقصود النبي - صلى الله عليه وسلم - تأكيد علم عمر - رضي الله عنه - وتقويته. قيل: ومطابقة الحديث للترجمة يؤخذ من معناه بتكلف: وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - سأل غرماء أبي جابر أن يقبضوا ثمر حائطه، ويحللوه من بقية دينه، ولو قبلوا ذلك كان إبراءً لذمة أبي جابر من بقية الدين، وهو في الحقيقة لو وقع كان هبة الدين ممن هو عليه، وهو معنى الدين، ومرَّ شرح الحديث في كتاب: الاستقراض في باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز (١).

٢٢ - بَابُ هِبَةِ الوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ

وَقَالتْ أَسْمَاءُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَابْنِ أَبِي عَتِيقٍ: "وَرِثْتُ عَنْ أُخْتِي عَائِشَةَ مَالًا بِالْغَابَةِ، وَقَدْ أَعْطَانِي بِهِ مُعَاويَةُ مِائَةَ أَلْفٍ، فَهُوَ لَكُمَا.

(باب: هبة الواحد للجماعة) أي: بيان جوازها.

(أسماء) أي: بنت أبي بكر. (وابن أبي عتيق) هو أبو بكر عبد الله


(١) سبق برقم (٢٣٩٥) كتاب الاستقراض، باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>