للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في نسخة: "قال عمر".

ووجه مطابقة الحديث للترجمة: هبة النبي لابن عمر وعنده الناس ولم يشاركوه فيها. ومر شرح الحديث في باب: إذا اشترى شيئَا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا (١).

٢٦ - بَابُ إِذَا وَهَبَ بَعِيرًا لِرَجُلٍ وَهُوَ رَاكِبُهُ فَهُوَ جَائِزٌ

(باب: إذا وهب) أي: رجل. (بعيرًا لرجل) وهو راكبة فهو جائز، أي: فعقد الهبة جائز.

٢٦١١ - وَقَال الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، وَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ، فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: "بِعْنِيهِ"، فَابْتَاعَهُ، فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ".

[انظر: ٢١١٥ - فتح: ٥/ ٢٢٨]

(وقال الحميدي) هو عبد الله أبو بكر المكي. (سفيان) أي: ابن عيينة. (عمرو) أي: ابن دينار. (فابتاعه) أي: النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي نسخة: "فباعه" أي: عمر - رضي الله عنه - ومرَّ الحديث آنفًا.

٢٧ - بَابُ هَدِيَّةِ مَا يُكْرَهُ لُبْسُهَا

(باب: هدية ما يكره لبسها) في نسخة: "لبسه" بتذكير الضمير وكلاهما صحيح؛ لأن كلمة (ما) تصلح للمذكر والمؤنث.


(١) سبق برقم (٢١١٥) كتاب: البيوع، باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>