للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومرَّ شرح الحديث في البيع (١).

٣٧ - بَابُ إِذَا حَمَلَ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ، فَهُوَ كَالعُمْرَى وَالصَّدَقَةِ

وَقَال بَعْضُ النَّاسِ: "لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا".

(باب: إذا حمل رجل آخر) وفي نسخة: "رجلًا" على إضمار الفاعل. (على فرس فهو كالعمرى والصدقة) أي: في عدم الرجوع فيه.

٢٦٣٦ - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَال: سَمِعْتُ مَالِكًا، يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، قَال: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: قَال عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَال: "لَا تَشْتَرِهِ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ".

[انظر: ١٤٩٠ - مسلم: ١٦٢٠ - فتح: ٥/ ٢٤٦]

(الحميدي) هو عبد الله بن الزبير. (سفيان) أي: ابن عيينة. (حملت على فرس) أي: تصدقت بها. (لا تشتره) في نسخة: "لا تشتر" أي: الفرس، والنهي للتنزيه. ومرَّ الحديث في باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته (٢).


(١) سبق برقم (٢٢١٧) كتاب: البيوع، باب: شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه.
(٢) سبق برقم (٢٦٢٣) كتاب: الهبة، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته.

<<  <  ج: ص:  >  >>