للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال تعالى: {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ} [النساء: ٦٢] ساقط من نسخة. (وقوله) في نسخة: "وقول الله" وهو بالجر عطف على (كيف يستحلف؟) أي: باب بيان كيفية الاستحلاف. (وقوله - عزَّ وجلَّ -: {إِنْ أَرَدْنَا إلا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا} [النساء: ٦٢] زاد في نسخة: " {وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ} " [التوبة: ٥٦]. (ولا يحلف بغير الله) بالبناء للفاعل، وبالبناء للمفعول، وهو من كلام البخاري على سبيل التكميل للترجمة. قاله شيخنا (١).

٢٦٧٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الإِسْلامِ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ"، فَقَال: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَال: "لَا، إلا أَنْ تَطَّوَّعَ" فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ"، قَال: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَال: "لَا، إلا أَنْ تَطَّوَّعَ"، قَال: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ، قَال: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَال: "لَا، إلا أَنْ تَطَّوَّعَ"، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا، وَلَا أَنْقُصُ، قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ".

[انظر: ٤٦ - مسلم: ١١ - فتح: ٥/ ٢٨٧]

(عن عمه أبي سهيل) اسمه: نافع، وزاد في نسخة: "ابن مالك". (جاء رجل) هو همام بن ثعلبة، أو غيره. (عن الإسلام) أي: عن شرائعه. (غيرها) في نسخة: "غيره" أي: غير ما ذكر من الصلوات. (إلا أن تطوع) استثناء منقطع أي: لكن التطوع مستحب لك. (وصيام رمضان) في نسخة: "وصيام شهر رمضان". (غيره) في نسخة: "غيرها" بالتأنيث باعتبار الأيام المقدرة في صيام رمضان. (أفلح) أي:


(١) "الفتح" ٥/ ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>