للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[٥٣ - كِتَابُ الصُّلْحِ]

١ - [باب] مَا جَاءَ فِي الإِصْلاحِ بَيْنَ النَّاسِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ، أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا}، وَخُرُوجِ الإِمَامِ إِلَى المَوَاضِعِ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ بِأَصْحَابِهِ".

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ثابتة في كل النسخ (كتاب الصلح) ساقط من نسخة، وفي نسخة: "باب الصلح". (ما جاء) أيضًا ساقط من نسخة. (في الإصلاح بين النَّاس) زاد في نسخة: "إذا تفاسدوا". (وقول الله) بالجر عطف على الإصلاح (تعالى) في نسخة: "عزَّ وجلَّ". {فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: ٧٤] في نسخة: الاقتصار من الآية على قوله: {مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ} [النساء: ١١٤] ثم قال: "إلى آخر الآية". (وخروج الإمام) بالجر عطفٌ على الإصلاح أيضًا.

٢٦٩٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَال: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ أُنَاسًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، وَلَمْ يَأْتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ بِلالٌ، فَأَذَّنَ بِلالٌ بِالصَّلاةِ، وَلَمْ يَأْتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَال: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبِسَ وَقَدْ حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>