للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِيهِ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَأَسْمَاءُ، وَالمِسْوَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[انظر: ٣١٧٦]

(باب: الصلح مع المشركين) أي: بيان جوازه فيه.

(عن أبي سفيان) أشار به إلى مدة الصلح المذكورة في حديث هرقل أول الكتاب بقوله: ونحن منه في مدة (١). (ثم يكون هدنة) بضم الهاء وسكون الدال؛ أي: صلح بينكم. (وبين بني الأصفر) أي: الروم، سموا بذلك. لأنَّ جيشًا من الحبشة غلب على بلادهم في وقت، فوطئ نساءهم فولدن أولادًا صفرًا بين سواد الحُبْشِ وبياض الروم.

(وفيه سهل بن حنيفة) في نسخة: "وفيه عن سهل بن حنيف". (لقد رأيتنا يوم أبي جندل) ساقطٌ من نسخةٍ، واسمه: العاص بنُ سهيل بن عمرو، وقصته المتعلقة بالصلح مذكورة، في آخر الجزية (٢)، وعطف على (سهل) قوله: (وأسماء) أي: بنت أبي بكر. (والمسور) أي: ابن مخرمة، وقصة أسماء مرت في الهبة (٣)، وقصة المسور تأتي في كتابِ الشروط (٤).

٢٧٠٠ - وَقَال مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: صَالحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُشْرِكِينَ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ: عَلَى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنَ المُشْرِكِينَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهُ، وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ وَيُقِيمَ بِهَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَا يَدْخُلَهَا إلا بِجُلُبَّانِ


(١) سبق برقم (٧) كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي.
(٢) سيأتي برقم (٣١٨١) كتاب: الجزية والموادعة.
(٣) سبق برقم (٢٥٩٠) كتاب: الهبة، باب: هبة المرأة لغير زوجها.
(٤) سيأتي برقم (٢٧١١) كتاب: الشروط، باب: ما يجوز من الشروط.

<<  <  ج: ص:  >  >>