للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكل من كان من قبل الرجل، والصهر يعمهما قاله ابن الأثير (١).

(أخو جويرية) بالرفع خبر مبتدإٍ محذوف، وفي نسخة: (أخى جويرية) بالجر عطف بيان لـ (ختن) (ولا شيئًا) من عطف العام على الخاص، وفي نسخة بدله: "ولا شاة". (إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها) أي: الثلاثة صدقة.

فيه: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يترك مالًا غير ما هو صدقة وأن مارية التي ولدت منه عتقت بموته - صلى الله عليه وسلم -، وقوله في حديثٍ إسناده ضعيف: أعتقها ولدها (٢) معناه: أثبت لها حرمة الحرية، والأرض المذكورة هي نصف أرض فدك، وثلث أرض وادي القرى، وسهم من خمس خيبر وصفيه من أرض بنى النضير.

ومطابقة الحديث للترجمة: من حيث إِن فيه التصدق بمنفعة ما ذكر، وحكمها حكم منفعة الوقف، وهو في معنى منفعة الوصية؛ لبقائها بعد الموت، وقيل: من حيث إنه إذا لم يكن له - صلى الله عليه وسلم - شيء عند الموت فلا وصية، ووجهه أن الترجمة شاملة لحكم الوصية إثباتًا ونفيًا.

٢٧٤٠ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، قَال:


(١) "النهاية في غريب الحديث" ٢/ ١٠.
(٢) رواه ابن ماجة (٢٥١٦) كتاب: العتق، باب: أمهات الأولاد، وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف الحسين بن عبد الله. انظر: "زوائد ابن ماجه" ص ٣٤٢، والدارقطني ٤/ ١٣١ كتاب: المكاتب، والبيهقي ١٠/ ٣٤٦ كتاب: عتق أمهات الأولاد، باب: الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له، من حديث: ابن عباس، وذكره الحافظ ابن حجر في "التلخيص" وقال: في إسناده حسين بن عبد الله وهو ضعيف جدًّا، والحديث ضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (١٧٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>