للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحق زمان تصدق فيه الرجل آخر عمره، وضبط تصدق في الحديث بفوقية وبنائه للفاعل بلفظ الماضي من الصدقة، وبتحتية وببنائه للمفعول من التصديق، وهو المناسب للمقام، أي: إن إقرار المريض في مرض موته حقيق بأن يصدق به ويحكم بإنفاذه ولعدم مناقضته ما مرَّ من أَن الصدقة عند الصحة أفضل فيها عند مرض الموت. (وأول) عطف على آخر. (إبراهيم) أي: النخعي. (والحكم) أي: ابن عتيبة. (إذا أبرأ) أي. المريض. (أن لا تكشف) بالبناء للمفعول. (امرأته) ساقط من نسخة. (عن ما أغلق عليه بابها) في نسخةٍ: "عن مال أغلق عليه بابها"، والمراد من ذلك: أن المرأة بعد موت زوجها لا يتعرض لها، وأن جميع ما في بيته لها وإن لم يشهد لها زوجها بذلك. (جاز) أي: وعتق، والجمهور: على أنه لا يعتق إلا من الثلث.

(الشعبي) هو عامر بن شراحيل. (فقال بعض الناس) أي: الحنفية.

(لا يجوز إقراره) أي: المريض لبعض الورثة. (لسوء الظن) في نسخة: "بسوء الظن" بموحدة. (به) أي: بهذا الإقرار. (للورثة) أي: لأجلهم، يعني: لتضرر بقيتهم به، والجمهور على جواز إقراره له كالأجنبي لعموم أدلة الإقرار، ولأنه انتهى إِلى حالة يصدق فيها الكذوب، فالظاهر: أنه يقر إلا بتحقيق (ثم استحسن) أي: بعض الناس. (فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة) أي: لا بالدين، وفرق بينهما بأن مبنى الإقرار بالثلاثة على الأمانة، وبالدين على اللزوم، وتفارق البضاعة المضاربة بأن الربح يها كله للمالك ومشترك بينه وبين العامل في المضاربة.

(وإياكم والظن) بالنصب على التحذير. (فإن لظن أكذب حديث) ذكره ردًّا على من أساء الظن بالمريض، فمنع تصرفه. قال الكرماني:

<<  <  ج: ص:  >  >>