للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمود، أو بشرطهما لمن يفعل ما ينكي الحربيين من مال المصالح الذي سيغنم في هذا القتال الحاصل عنده، والسلب ما مع الحربي الذي أزيلت قوته من ثياب كخف وران (١)، ومن غيرها كسوار ومعطفة وخاتم ونفقة وجنيبة معه، وآلة حرب كدرع ومركوب وآلته كما هو مبين في كتب الفقه (٢).

وفي الحديث: جواز قتل الجاسوس الحربي.

١٧٤ - بَابٌ: يُقَاتَلُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا يُسْتَرَقُّونَ

(باب: يقاتل) بالبناء للمفعول. (عن أهل الذمة) لأنهم بدَّلوا الجزية على أن يأمنوا في أنفسهم وأموالهم وأهليهم. (ولا يسترقون) بالبناء للمفعول.

٣٠٥٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: "وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ، وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَلَا يُكَلَّفُوا إلا طَاقَتَهُمْ".

[انظر: ١٣٩٢ - فتح ٦/ ١٦٩]

(أبو عوانة) هو الوضاح اليشكري. (عن حصين) بالتصغير، أي: ابن عبد الرحمن السلمي.

(وأوصيه) أي: الخليفة بعده. (بذمة الله وذمة رسوله) أي: بعهدهما. (أن يوفى) بالبناء للمفعول وبالبناء للفاعل وكذا قوله: (وأن يقاتل من ورائهم) أي: من بين أيديهم، وهذا موضع الترجمة بالقتال


(١) الران: قال ابن دريد: هو فارسي معرب كالخف إلا أنه لا قدم له، وهو أطول من الخف، وكورة متاخمة لأذربيجان، انظر: "القاموس المحيط" مادة (رين).
(٢) انظر: "أسنى المطالب" ٣/ ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>