للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالمَرْأَةُ، وَإِنَّ أَبَا طَلْحَةَ - قَال: أَحْسِبُ قَال: - اقْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَال: يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَال: "لَا، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ"، فَأَلْقَى أَبُو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَصَدَ قَصْدَهَا، فَأَلْقَى ثَوْبَهُ عَلَيْهَا، فَقَامَتِ المَرْأَةُ، فَشَدَّ لَهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا، فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ المَدِينَةِ - أَوْ قَال أَشْرَفُوا عَلَى المَدِينَةِ - قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ"، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ المَدِينَةَ.

[انظر: ٣٧١ - مسلم: ١٣٤٥ فتح ٦/ ١٩٣]

(علي) أي: ابن المديني، (حدثنا يحيى) في نسخة: "عن يحيى" (مردفها) في نسخة: "يردفها" بياء بدل الميم (فلما كانوا) في نسخة: "فلما كان". (عثرت الناقة) في نسخة: "عثرت الدابة". (والمرأة) بالرفع عطف على (النبي) - صلى الله عليه وسلم -، ويجوز النصب بتقدير مع المرأة (فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ساقط من نسخة. (من شيء) (مِنْ) زائدة (١) (المرأة) وفي نسخة: "بالمرأة" والحديث من هذه الطريق ثابت في نسخةٍ ساقط من أخرى. وسقط منه أيضًا (ساجدون).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١٩٨ - بَابُ الصَّلاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ساقط من نسخة.

(باب: الصلاة إذا قدم من سفر) أي: باب مشروعيتها.

٣٠٨٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَال: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا


(١) وزيادتها هنا قبل الفاعل؛ لسبقه بالاستفهام.

<<  <  ج: ص:  >  >>