للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أبو النعمان) هو محمَّد بن الفضل السدوسي. (حماد) أي: ابن زيد. (عن أبي جمرة) بالجيم والراء: نصر بن عمران. (الضبعي) بضم المعجمة، وفتح الموحدة من بني ضبيعة: بطن من عبد القيس.

(إلا في الشهر الحرام) (أل) في الشهر للجنس، فتتناول الأشهر الحرم الأربعة (منه) في نسخة: "به". (وندعو إليه من وراءنا) أي: من البلاد البعيدة عن المدينة، أو أولادنا وأخلافنا. (الإيمان باللهِ) بالجر بيان الأربع المأمور بها، أو بدل منها، ويجوز الرفع والنصب. (وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم) هو موضع الترجمة، واستشكل كونه قال: "آمركم بأربع"، وذكر خمسة، وأجيب: بأن الأربعة على ما عدا الشهادة، إذ الشهادة كانوا مقرين بها. (عن الدباء) بالمد: وعاء القرع اليابس، (والنقير) جذع ينقر وسطه وينبذ فيه، (والحنتم) بفتح المهملة، وسكون النون، وفتح الفوقية: الجرار الخضراء مطلقًا. (والمزفت) بتشديد الفاء: المطلي بالزفت، والمراد: النهي عن الانتباذ في المذكورات، ومرّ شرح الحديث في كتاب: الإيمان" في باب: أداء الخمس من الإيمان (١).

٣ - بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ

(باب: نفقة نساء النبي بعد وفاته) أي: بيانها.

٣٠٩٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: "لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ".

[انظر ٢٧٧٦ - مسلم: ١٧٦ - فتح ٦/ ٢٠٩]


(١) سبق برقم (٥٣) كتاب: الإيمان، باب: أداء الخمس من الإيمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>