للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإلا ففي الترمذي وغيره: "سبعين خريفًا" (١) وفي "الموطأ" خمسمائة (٢).

٦ - بَابُ إِخْرَاجِ اليَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ

وَقَال عُمَرُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ بِهِ".

[انظر: ٢٢٨٥]

(باب: إخراج اليهود من جزيرة العرب) (٣) أي: بيان إخراجهم


= والبخاري، وقال الخطيب: والحمل فيه على: عباس بن أحمد الواعظ. أ. هـ
وقال العجلوني في "كشف الخفاء" ١/ ١٤٤ (٤١٧): هو أحد الأحاديث الأربعة التي تدور على الألسنة في الأسواق عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليست لها أصل على ما نقل ابن الصلاح عن الإمام أحمد، وقال: رواه أبو داود عن عدة عن أبناء أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن آبائهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والخطيب عن ابن مسعود به، وزاد فيه: "ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة". وقال: لكن قال الإمام أحمد: لا أصل له، إلا أن يحمل على أنه لا أصل له باللفظ المشهور على الألسنة وهو "من آذى ذميًّا كنت خصمه يوم القيامة". أهـ.
والحديث ضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع الصغير" (٥٣١٤).
(١) "سنن الترمذي" (١٤٠٣) كتاب: الديات، باب: ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة. وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. ورواه البيهقي ٩/ ٢٠٥ كتاب: الجزية، باب: لا يأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".
(٢) "الموطأ" ٢/ ٨٤ (١٩٠٨) كتاب: المجامع، باب: ما جاء في لبس الحرير وما يكره للنساء لبسه.
(٣) في هامش (ج): هي ما بين عدن إلى ريف العراق طولًا، ومن جدة إلى الشام عرضًا، قيل: إنه عام أريد به خاص: وهو الحجاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>