للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ، وَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِطْعَةُ جَرِيدٍ، حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَال: "لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ القِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ ليَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ، وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيكَ مَا رَأَيْتُ".

[٤٣٧٣، ٤٣٧٨، ٧٠٣٣، ٧٤٦١ - مسلم: ٢٢٧٣ - فتح: ٦/ ٦٢٦]

(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة. (على عهد رسول اللَّه) في نسخة: "على عهد النبي". (ولن تعدو) أي: لن تجاوز. (أمر اللَّه) أي: حكمه. (ليعقرنك) أي: ليقتلنك اللَّه. (لأراك) بفتح الهمزة، وفي نسخة: بضمها. (الذي أريت) أي: في منامي.

٣٦٢١ - فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: "بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا، فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي المَنَامِ: أَنِ انْفُخْهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ، يَخْرُجَانِ بَعْدِي" فَكَانَ أَحَدُهُمَا العَنْسِيَّ، وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابَ، صَاحِبَ اليَمَامَةِ.

[٧٠٣٤، ٧٠٣٧، ٤٣٧٤، ٤٣٧٥، ٤٣٧٩ - مسلم: ٢٢٧٤ - فتح: ٦/ ٦٢٧]

(نائم رأيت) إلخ مقول ابن عباس. (سوارين من ذهب). قال شيخنا: (من) لبيان الجنس (١)، كقوله: {وَحُلُّوا أَسَاورَ مِنْ فِضَّةٍ} ووَهم من


(١) "فتح الباري" ٨/ ٩٠. مجيء (من) لبيان الجنس مشهور عند كثير من النحويين القدماء والمتأخرين، وعليه خرجوا مواضع من القرآن، منها قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ}، وذكر بعضهم أن لها علامتين: إحداهما: أن يصح وقوع (الذي موقعها). الثانية: أن يصح وقوعها صفة لما قبلها. وقد أنكر آخرون هذا المعنى، وزعموا أنها لم ترد لبيان الجنس، ولا قام عليه دليل من لسان العرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>