للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ: فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ.

[انظر: ٢٧١٣ - مسلم: ١٨٦٦ - فتح: ٧/ ٤٥٥]

({يُبَايِعْنَكَ}) ساقط من نسخة. (فذكره بطوله) كما مرَّ في آخر كتاب: الصلح (١).

٤١٨٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، خَرَجَ مُعْتَمِرًا فِي الفِتْنَةِ، فَقَال: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ البَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، مِنْ أَجْلِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ".

[انظر: ١٦٣٩ - مسلم: ١٢٣٠ - فتح: ٧/ ٥٥٥]

(قتبية) أي: ابن سعيد.

(خرج) في نسخة: "حين خرج". (في الفتنة) أي: في أيامها (إن صددت) أي: منعت. ومرَّ شرح الحديث في كتاب: الحجِّ، في باب: إذا أحصر المعتمر (٢).

٤١٨٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَهَلَّ وَقَال: "إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حِينَ حَالتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ " وَتَلا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١].

[انظر: ١٦٣٩ - مسلم: ١٢٣٠ - فتح: ٧/ ٥٥٥]

(يحيى) أي: ابن سعيد القطان. (عن عبيد الله) أي: ابن عمر العمري.

(أهلَّ) أي: أحرم بعمرة. (وبينه) أي: وبين البيت الحرام ومرَّ شرح الحديث في الباب المذكور آنفًا.

٤١٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ


(١) سبق برقم (٢٧١٣) كتاب: الشروط، باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام.
(٢) سبق برقم (١٨٠٦) كتاب: المحصر، باب: إذا أحصر المعتمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>