للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(إلى المرفقين) تثنية مرفق، بفتح الميم وكسر الفاءِ وبالعكس، وسمي مرفقًا؛ لأنه يرتفق به في الاتكاءِ. (ثم مسح برأسه) زاد أبو داود: ثلاثًا (١). (ثم غسل رجليه ثلاث مرات) قال النوويُ: أجمع العلماءُ على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة، وان الثلاث سنة (٢).

وقد جاءت الأحاديثُ بالغسل مرة ومرتين وثلاثة، وبعض الأعضاءِ ثلاثًا، وبعضها مرتين، وبعضها مرة، واختلافها دليلُ جواز الكلِّ، والثلاث هي الكمال، أو يحمل الاختلاف على أن بعض الرواة حفظ، وبعضهم نسي، فيؤخذ بما زاده البقية وتثليث مسح الرأس قال به الشافعي؟ لمجيئه في خبر أبي داود (٣)، وقياسًا على بقية الأعضاءِ، وأن رواية المسح مرة إنما هي؛ لبيان الجواز.

(إلى الكعبين) هما العظمان الناتيان عند مفصل الساق والقدم. (نحو وضوئي هذا) رواه في الرقاق بلفظ: "مثل" (٤)، وتقدم التنبيه على أن نحو دون مثل، وأن المماثلة لا يشترط فيها المماثلة من كلِّ وجه، فلا يرد على التعبير بالمثل ان وضوءه لا يقدر على مثله أحد.

(لا يحدث فيهما نفسه) أي: بشيءٍ من أمور الدنيا، فلا يؤثر حديث نفسه في أمور الآخرة، ولا التفكر في معاني ما يتلوه من القرآن، ولا ما يهجم من الخطرات فيعرض عنه فهو معفوٌّ عنه؛ لعدم كسبه له الملوح له التعبير بـ (يحدث). نعم هو بلا ريب دون من سلم من ذلك،


(١) "سنن أبي داود" (١٠٧) كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) "صحيح مسلم بشرح النووي" ٣/ ١٠٦.
(٣) "سنن أبي داود" (١٠٧) كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -. وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود".
(٤) سيأتي برقم (٦٤٣٣) كتاب: الرقاق، باب: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>