للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بينهم في أصل الميراث وفاوت بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لاحتياجه إلا مؤنة النفقة والكلفة؛ ولفظ: (باب: {فِي أَوْلَادِكُمْ}. ساقط من نسخة.

٤٥٧٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَال: أَخْبَرَنِي ابْنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: "عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ مَاشِيَيْنِ، فَوَجَدَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَعْقِلُ شَيْئًا، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ فَأَفَقْتُ"، فَقُلْتُ: مَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَنَزَلَتْ: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [النساء: ١١] [انظر: ١٩٤ - مسلم: ١٦١٦ - فتح: ٨/ ٢٤٣]

(هشام) أي: ابن يوسف الصنعاني. (ابن منكدر) في نسخة: "ابن المنكدر".

(لا أعقل) أي: لا أفهم، وزاد في نسخة: "شيئًا".

٥ - باب {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: ١٢]

(باب) ساقط من نسخة. {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} أي: بشرطه المذكور في الآية.

٤٥٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: "كَانَ المَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ: لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَالثُّلُثَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَللزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.

[انظر: ٢٧٤٧ - فتح: ٨/ ٢٤٤]

(عن ورقاء) أي: ابن عمر اليشكري. وحديث الباب مرَّ في الوصايا (١).


(١) سلف برقم (٢٧٤٧) كتاب: الوصايا، باب: لا وصية لوارث.

<<  <  ج: ص:  >  >>