للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(سفيان) أي: الثوري. (وضر) أي: لطخ. (مهيم) أي: ما شأنك؟ (وزن نواة) هو اسم لخمسة دراهم أي: مقدارها وزنا من الذهب. ومرّ الحديث في البيع (١).

٨ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ وَالخِصَاءِ

٥٠٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ: "رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَيْنَا".

[٥٠٧٤ - مسلم: ١٤٠٢ - فتح ٩/ ١١٧].

(باب: ما يكره من التبتل والخصاء) التبتل: هو الانقطاع عن النساء، والخصاء: الشق على الأنثيين وانتزاعهما كما مرَّ. (ولو أذن له) أي: في ترك النكاح. (لاختصينا) الأنسب لاختصى والمراد: لفعلنا ما يزيل الشهوة لا الخصاء حقيقة؛ لأنه حرام، أو كان ذلك قبل النهي عن الاختصاء، ولو قال بدل لاختصينا: لتبتلنا لما احتيج إلى ذلك؛ لكنه عدل عنه إلى الاختصاء إرادة المبالغة؛ إذ الاختصاء أبلغ من التبتل؛ لأن وجود الآلة لا ينافي استمرار وجود الشهوة بخلاف لاختصاء.

٥٠٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ: لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لاخْتَصَيْنَا.

[انظر: ٥٠٧٣ - مسلم: ١٤٠٢ - فتح ٩/ ١١٧]

(رد ذلك) أي: اعتقاد مشروعية التبتل، وهذا طريق آخر في الحديث السابق.

٥٠٧٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ:


(١) سبق برقم (٢٠٤٩) كتاب: البيوع، باب: ما جاء في قوله الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>