للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(جمالها) مع أنه أثبتها فيما قبله وما بعده لمخالفته لهما جنسًا إذ منشؤه ذات المرأة ومنشؤهما خارج عنها مع أن داعيه الشخص إلى جمال الزوجة أميل غالبًا منها إلى غيره فلا تحتاج إلى تأكيد بزيادة اللام.

٥٠٩١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ، قَال: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَال: "مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟ " قَالُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَال أَنْ يُسْتَمَعَ، قَال: ثُمَّ سَكَتَ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ، فَقَال: "مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟ " قَالُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَال أَنْ لَا يُسْتَمَعَ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا".

[٦٤٤٧ - فتح ٩/ ١٣٢].

(حري) أي: حقيق. (أن ينكح) بالبناء للمفعول، أي: لأن ينكح، وكذا القول في (يشفع) و (يستمع). (قال) أي: سهل (مر رجل على رسول الله فقال) أي: رسول الله لمن حضره وهو أبو ذر ومن معه (قال) أي: سهل. (ثم سكت) أي: رسول الله. (فمر رجل) أي: آخر، واسمه: جعيل بن سراقة. (فقال) أي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

١٦ - بَابُ الأَكْفَاءِ فِي المَالِ وَتَزْويجِ المُقِلِّ المُثْرِيَةَ

(باب: الأكفاء في المال) أي: المشروعة فيه عند القائل بها لجواز النكاح، والمشهور عند الشافعية: أنها ليست معتبرة في جوازه. (وتزويج المقل المثرية) بالجر عطف على (الأكفاء) و (المقل) الفقير، و (المثرية) بضم الميم وسكون المثلثة أي: الغنية وهي التي لها ثراء بفتح المثلثة وبالمد وهو الغنى.

٥٠٩٢ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>