للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(باب: لا يتزوج) أحد من أمته - صلى الله عليه وسلم - (أكثر من أربع) اتفاقًا, ولا التفات إلى قول من قال: يتزوج إلى تسع، أو أكثر (لقوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}) استدل به على امتناع الزيادة على الأربع بجعل الثلاثة في الآية للتخيير كما أنها في آية ({أُولِي أَجْنِحَةٍ}) لذلك إذ لو كانت للجمع لقال: تسعًا. لأنه أحصر، واستدل على ذلك أيضًا بأن الواو في الآية بمعنى: أو (١) التي للتنويع كما أشار إليه بقوله: (وقال علي بن الحسين) إلى آخره وهو قريب من الأول، والحامل على ذلك الاتفاق على المنع من الزيادة كما مرَّ. وقوله - صلى الله عليه وسلم - في خبر ابن حبان والحاكم وغيرهما وصححوه لغيلان بن سلمة وقد أسلم وتحته عشر نسوة: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن" (٢).

٥٠٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى} [النساء: ٣]، قَالتْ: "اليَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا، وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا، مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ".

[انظر: ٢٤٩٤ - مسلم: ٣٠١٨ - فتح ٩/ ١٣٩].

(محمَّد) أي: ابن سلام البيكندي. (عبدة) أي: ابن سليمان ({وَإِنْ خِفْتُمْ}) في نسخة: "فإن خفتم" (على مالها) أي: لأجل مالها. ومرَّ الحدث في سورة النساء (٣).


(١) مجيء الواو بمعنى (أو) قال به بعض النحاة، واستدلوا عليه يقول الشاعر:
وقالوا: نَأت فاخْتَرْ لها الصَّبْرَ والبُكَا ... فقلت البكا أشفى إذًا لغليلي
أي: الصبر أو البكا؛ لأنها لا يجتمعان؛ بدليل قوله: فاختر لها.
(٢) "صحيح ابن حبان" (٤١٥٧) كتاب: النكاح، باب: نكاح الكفار، و"المستدرك" ٢/ ١٩٢ - ١٩٣ كتاب: النكاح.
(٣) سبق برقم (٤٥٧٣ - ٤٥٧٤) كتاب: التفسير، باب: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}.

<<  <  ج: ص:  >  >>