للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تسمى الربيبة، وإن لم تكن في حجره). الجمهور على أنها تسمى به، وإن لم تكن في حجره والتقيد به في الآية جري على الغالب، فلا يعتبر مفهومه بدليل عدم التقيد بعدمه في قوله: ({فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}) إلى آخره. (ربيبة له) هي زينب بنت أم سلمة، وقوله: (ومن قال: بنات ولدها) إلى هنا ساقط من نسخة.

٥١٠٦ - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَال: "فَأَفْعَلُ مَاذَا؟ " قُلْتُ: تَنْكِحُ، قَال: "أَتُحِبِّينَ؟ " قُلْتُ: لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِيكَ أُخْتِي، قَال: "إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي"، قُلْتُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ، قَال: "ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ"، قُلْتُ: نَعَمْ، قَال: "لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ" وَقَال اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ: دُرَّةُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ.

[انظر: ٥١٠١ - مسلم: ١٤٤٩ - فتح ٩/ ١٥٨].

(الحميدي) هو عبد الله بن الزبير. (سفيان) أي: ابن عيينة. (هل لك في بنت أبي سفيان) أي: هل لك في نكاحها. (قال: فأفعل ماذا؟) تقدر بعده -أفعل- دل عليه الأولى؛ لأن ماذا له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله.

ومرَّ الحديث في باب: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (١).

٢٦ - بَابُ {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إلا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: ٢٣]

٥١٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، قَالتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، قَال: "وَتُحِبِّينَ؟ " قُلْتُ:


(١) سلف برقم (٥١٠١) كتاب: النكاح، باب: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>