للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومرَّ حديث الباب في سورة النِّساء (١)

٩٦ - باب العَزْلِ.

(باب: العزل) أي: عن الزوجة، أو الأمة بعد الإيلاج؛ لينزل منيه خارج الفرج تجوزًا من الولد، وهو جائز، لكنه مكروه، وإنْ أذنت فيه المعزول عنها؛ لأنه طريق إلى قطع النسل.

٥٢٠٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَال: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

[٥٢٨٠، ٥٢٠٩ - مسلم: ١٤٤٠ - فتح

٩/ -٣٠٥].

٥٢٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال عَمْرٌو: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: "كُنَّا نَعْزِلُ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ".

[انظر: ٥٢٠٧ - مسلم: ١٤٤٠ - فتح ٩/ ٣٠٥].

(سفيان) أي: ابن عيينة.

٥٢٠٩ - وَعَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَال: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ".

[انظر: ٥٢٠٧ - مسلم: ١٤٤٠ - فتح ٩/ ٣٠٥].

(عن عمرو) أي: ابن دينار.

٥٢١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَال: أَصَبْنَا سَبْيًا، فَكُنَّا نَعْزِلُ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَال: "أَوَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ - قَالهَا ثَلاثًا - مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ إلا هِيَ كَائِنَةٌ".

[انظر: ٢٢٢٩ - مسلم: ١٤٣٨ - فتح ٥/ ٣٠٩].

(جويرية) أي: ابن أسماء بن عبيد. (عن ابن محيريز) هو عبد الله.


(١) سلف برقم (٤٦٥١) كتاب: التفسير، باب: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}.

<<  <  ج: ص:  >  >>